المادة 14

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

(غيرت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 تنشر السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية قرارات الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ والمصادقة على دفاتر التحملات وكذا التعديلات التي أدخلت عليها . عندما يتعلق الأمر بقرار الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ ، تتم الإشارة في هذا القرار للموقع الجغرافي موضوع البيان أو التسمية وكذا الشروط الأساسية للإنتاج المنصوص عليها في دفتر التحملات وتدابير المراقبة المقررة