(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 تمسك السلطة الحكومية المختصة سجلات مفتوحة ومحينة لعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ المعترف بها وكذا للمنتجين والمحولين المستفيدين من هذه العلامات مع الإشارة إلى كل التغييرات التي أدخلت على دفاتر التحملات وكذا سحب العلامات المذكورة
المادة 15
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
