المادة 16

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

(غيرت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يمكن لكل بيان جغرافي أو تسمية منشأ مصادق عليها من طرف البلد الأصلي أن تتمتع في المغرب بحماية تمنح لها طبقا لمقتضيات هذا القانون . يتيح هذا الاعتراف للمستفيد تقديم طلب تسجيل هذه العلامات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طبقا للقانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 15( 1420 فبراير ،)2000 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 31.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير .)2006 الباب الثالث - اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 16 من القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية: النص الكامل · Ma Loi