المادة 17

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 تحدث لجنة وطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة يطلق عليها فيما يلي من هذا القانون إسم "اللجنة الوطنية ". تتكون اللجنة الوطنية من أعضاء يمثلون الإدارة والمؤسسات العمومية المعنية وأعضاء يمثلون المؤسسات العلمية المعنية ، وكذلك من أعضاء يمثلون فدرالية غرف الفلاحة وفدرالية غرف الصيد البحري وممثل عن الهيئة بين المهنية المعنية للفلاحة أو للصيد البحري . يمكن للجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص أو أشخاص معترف بخبرتهم وكفاءتهم في مجال تخصصها . تحدث اللجنة الوطنية لجنا فرعية منبثقة عنها للعلامات المميزة للمنشأ والجودة ، توكل لها مهمة معالجة الملفات المعروضة عليها ، ودراستها وإبداء الرأي بشأنها ، وذلك حسب طبيعة المنتوجات موضوع الاعتراف ببيان جغرافي أو تسمية منشأ أو علامة جودة فلاحية أو علامة جودة بحرية . كما يمكن للجنة الوطنية أن تحدث ، عند الضرورة ، لجانا تقنية مختصة تعهد إليها بدراسة مواضيع وملفات محددة