(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 تتولى اللجنة الوطنية إبداء رأيها فيما يلي : أ) طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ المرفوعة إليها من طرف السلطة الحكومية المختصة ؛ ب) طلب الاعتراف بعلامة البيان الجغرافي وتسمية المنشأ المقدمة في إطار المادة 16 أعلاه ؛ ج) الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ ؛ د) المصادقة على نماذج الرموز للعلامات المميزة للمنشأ والجودة التي يجب أن توضع على المنتوجات ؛ هـ) منح أو سحب الرخص لهيئات المصادقة والمراقبة ؛ و) طلب إعادة دراسة الملف المنصوص عليها في المادة 22 بعده . وتستشار اللجنة الوطنية حول كل القضايا المتعلقة بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة ويمكن أيضا أن تقترح كل التدابير التي تساعد على حسن سير العمل والتنمية أو تثمين علامة مميزة في سلسلة فلاحية أو بحرية محددة
المادة 18
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
