تحدد كيفية عمل اللجنة الوطنية وتأليفها وعدد أعضائها بنص تنظيمي . الباب الرابع - منح العلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 19
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
تحدد كيفية عمل اللجنة الوطنية وتأليفها وعدد أعضائها بنص تنظيمي . الباب الرابع - منح العلامات المميزة للمنشأ والجودة