المادة 20

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

يجب على كل منتج أو محول يريد أن يستفيد من علامة مميزة للمنشأ والجودة ، أن يلتزم باحترام بنود دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المميزة والحصول وفق الشكليات التنظيمية على المصادقة على منتوجه . وتمنح المصادقة المذكورة من طرف السلطة الحكومية المختصة أو هيأة التصديق والمراقبة أو شخص معنوي خاضع للقانون العام ، معتمد من لدنها لهذا الغرض ، عندما يستجيب المنتوج المعني لشروط الإنتاج أو التحويل المنصوص عليها في دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المعنية

المادة 20 من القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية: النص الكامل · Ma Loi