(غيرت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 إذا تبين بعد منح علامة جودة فلاحية أو علامة جودة بحرية أو بيان جغرافي أو تسمية منشأ ، أن المنتوج لم يعد يستجيب لبعض الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات ، تقوم الإدارة أو الهيئة المانحة لهذه المصادقة بتعليق الاستفادة من استعمال هذه العلامة المميزة المذكورة لمدة لا تتعدى ستة ( )6 أشهر ، تحدد في قرار التعليق . وتمكن هذه المدة المستفيد من التقيد ببنود دفتر التحملات من جديد . وتسحب المصادقة عند انصرام المدة المذكورة إذا لم تتوفر في المنتوج بعض الشروط المطلوبة في دفتر التحملات . وبذلك يفقد المنتوج الاستفادة من العلامة المميزة للمنشأ والجودة
المادة 21
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
