يمكن لكل منتج أو محول ، رفضت له هيأة المصادقة والمراقبة المصادقة على طلب الاستفادة من علامة مميزة للمنشأ والجودة لمنتوجه أو سحبت منه المصادقة التي كان يستفيد منها المنتوج ، أن يطالب السلطة الحكومية المختصة ، داخل أجل شهرين ( ،)2 ابتداء من تاريخ هذا الرفض أو السحب ، بإعادة دراسة ملفه . وتبت السلطة الحكومية المختصة في الطلب ، بعد استشارة اللجنة الوطنية ، داخل أجل الشهرين ( )2 المواليين لتاريخ التوصل بالطلب
المادة 22
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
