تعتمد هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وفق الشكليات التنظيمية ، بعد استشارة اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون . وتصدر اللجنة الوطنية رأيها داخل أجل شهرين ( )2 ابتداء من تاريخ إعلامها . وبعد انصرام الأجل المذكور وفي غياب جواب من طرف اللجنة الوطنية ، يعتبر أن هذه الأخيرة قد أبدت رأيها بالموافقة
المادة 23
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
