يجب على هيئات المصادقة والمراقبة ، من أجل اعتمادها : - 1 التوفر على كل ضمانات الحياد والاستقلالية ، ويجب على الخصوص أن يتم إثبات ، عند طلب الاعتماد ، أن الهيأة المعنية ومديريها ومسيريها غير معنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بأي شكل من الأشكال ، بتسليم أو عدم تسليم العلامة المميزة للمنشأ والجودة أو بقائها أو سحبها ؛ - 2 استيفاء الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية المختصة فيما يتعلق بالكفاءات التقنية في مجال الجودة الغذائية والمؤهلات البشرية والمادية المطلوبة لإنجاز المراقبة المنصوص عليها في دفاتر التحملات
المادة 24
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
