إذا تم الإخلال بشرط أو مجموعة من الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه التي اعتمدت لتسليم رخصة لهيئة المصادقة والمراقبة ، يعلق الاعتماد المذكور لمدة محددة لا تتجاوز ستة ( )6 أشهر ، مبينة في قرار التعليق ، تسمح للمستفيد من الاعتماد المذكور باحترام الشروط المطلوبة من جديد . عند انصرام الأجل المذكور ، وإذا لم يتم استيفاء الشروط المطلوبة ، يسحب الاعتماد بعد استشارة اللجنة الوطنية . وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد ، يوضع حد لإجراء تعليق الاعتماد
المادة 25
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
