تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي تقوم الهيئات المكلفة بالمصادقة والمراقبة وفقها بتسليم الاعتمادات وتعليقها وسحبها وكذلك تلك المتعلقة بوضع حد لإجراء التعليق . الباب الخامس - استعمال العلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 26
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
