المادة 26

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي تقوم الهيئات المكلفة بالمصادقة والمراقبة وفقها بتسليم الاعتمادات وتعليقها وسحبها وكذلك تلك المتعلقة بوضع حد لإجراء التعليق . الباب الخامس - استعمال العلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 26 من القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية: النص الكامل · Ma Loi