(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من استعمل : - 1 رمزا أو علامة تجارية في عنونة المنتوج ، بالنسبة للمواد الحاملة للبيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية ، من شأنها أن تخلق لبسا لدى المستهلك من حيث طبيعة المنتوج أو ماهيته أو مقوماته أو منشئه الأصلي ، خرقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه ؛ - 2 إشارة لتسمية البيع أو العنونة من أجل الإشهار لمنتوجه ، من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط حول المنشأ أو المواصفات الخاصة بهذا المنتوج أو من شأنها المساس بمميزات علامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية ، خلافا لمقتضيات المادة 30 أعلاه ؛ - 3 طريقة تقديم المنتوج من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط حول منشئه الأصلي والإيحاء له بأن هذا المنتوج يستفيد من العلامة المميزة للمنشأ والجودة ؛ - 4 تسمية علامة جودة فلاحية أو علامة جودة بحرية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية لمنتوج غير المنتوجات المنصوص عليها في هذا القانون أو لكل شخص ذاتي أو معنوي أو لخدمة بشكل يغير أو يضعف من شهرة العلامات المميزة للمنشأ والجودة المذكورة خرقا لمقتضيات المادة 34 أعلاه . الباب التاسع - مقتضيات ختامية
المادة 38
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
