المادة 37

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

دون الإخلال بمقتضيات مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 26( 1384 نوفمبر ،)1962 كما تم تغييرها وتتميمها ، يعاقب بغرامة قدرها 50.000 إلى 500.000 درهم : - 1 كل من استعمل علامة مميزة للمنشأ والجودة أو وضع على المنتوج رمزا يمثل هذه العلامة ، دون أن يستفيد المنتوج المعني من المصادقة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون أو استمر في استعمالها رغم سحب المصادقة منه ؛ - 2 كل من صادق على المنتوجات دون الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه ؛ - 3 كل هيئة مصادقة ومراقبة استمرت في المصادقة على المنتوجات رغم تعليق أو سحب الاعتماد منها

المادة 37 من القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية: النص الكامل · Ma Loi