يتم بحث وإثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش عن البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 5( 1405 أكتوبر .)1984 الباب الثامن - المخالفات والعقوبات
المادة 36
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
