المادة 36

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

يتم بحث وإثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش عن البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 5( 1405 أكتوبر .)1984 الباب الثامن - المخالفات والعقوبات

المادة 36 من القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية: النص الكامل · Ma Loi