عندما تنشر علامة مميزة للمنشأ والجودة بالجريدة الرسمية ، لا يمكن وضع أو تسجيل أي علامة توحي بهذه العلامة . كما لا يمكن أن يستعمل أي شكل تمثيلي من شأنه أن يوحي بالرموز المنشورة . الباب السابع - بحث وإثبات المخالفات
المادة 35
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
