المادة 35

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

عندما تنشر علامة مميزة للمنشأ والجودة بالجريدة الرسمية ، لا يمكن وضع أو تسجيل أي علامة توحي بهذه العلامة . كما لا يمكن أن يستعمل أي شكل تمثيلي من شأنه أن يوحي بالرموز المنشورة . الباب السابع - بحث وإثبات المخالفات

المادة 35 من القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية: النص الكامل · Ma Loi