يمنع استعمال بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية لكل منتوج غير المنتوجات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ولكل شخص ذاتي أو معنوي ولكل خدمة ، إذا كان الاستعمال المذكور من شأنه أن يغير أو أن يضعف من قيمة البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية المعنيين
المادة 34
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
