المادة 34

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

يمنع استعمال بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية لكل منتوج غير المنتوجات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ولكل شخص ذاتي أو معنوي ولكل خدمة ، إذا كان الاستعمال المذكور من شأنه أن يغير أو أن يضعف من قيمة البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية المعنيين

المادة 34 من القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية: النص الكامل · Ma Loi