لا يمكن للبيان الجغرافي المحمي وتسمية المنشأ المحمية أن تكون ذات طبيعة عامة أو أن تدرج في ملك العموم
المادة 33
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
لا يمكن للبيان الجغرافي المحمي وتسمية المنشأ المحمية أن تكون ذات طبيعة عامة أو أن تدرج في ملك العموم