(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 تستعمل علامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ وتمثيلها الشكلي ورموزها بصفة جماعية . ويبقى البيان الجغرافي وتسمية المنشأ في ملكية السلطة الحكومية المختصة التي قامت بنشرها وتسجيلها طبقا لمقتضيات المواد 14 و 28 و 31 من هذا القانون
المادة 32
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
