المادة 31

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

لا تخضع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المعترف بها والممنوحة طبقا لهذا القانون لمقتضيات المواد 1 - 182 إلى 3 - 182 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 15( 1420 فبراير ،)2000 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 31.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير .)2006 وتسجل السلطة الحكومية المختصة البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المعترف بها والممنوحة طبقا لمقتضيات هذا القانون لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية