المادة 30

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يمنع استعمال إشارة لتحديد المكان الأصلي أو المصدر ، من أجل تسمية البيع أو من أجل العنونة أو من أجل إشهار منتوج ، من شأنها أن : أ) تغير تسمية معروفة كعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية ؛ ب) توقع المستهلك في الغلط بخصوص مواصفات هذا المنتوج ؛ ج) تمس بالطبيعة المميزة للحماية المخصصة لعلامة الجودة الفلاحية أو لعلامة الجودة البحرية أو للبيان الجغرافي المحمي أو لتسمية المنشأ المحمية ، بما في ذلك الحالة التي يكون فيها المنشأ الحقيقي للمنتوج مبينا عليه أو عندما تكون التسمية مترجمة أو عندما تكون التسمية مرفوقة ببيانات مثل "نوع" أو "صنف" أو "نمط" أو "طريقة" أو كل إشارة أخرى مماثلة . الباب السادس - حماية العلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 30 من القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية: النص الكامل · Ma Loi