يجب ألا يخلق استعمال رمز أو علامة تجارية في عنونة المنتوج ، بالنسبة للمواد الحاملة للبيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية ، أي لبس لدى المستهلك من حيث طبيعة المنتوج أو ماهيته أو مقوماته أو منشأه الأصلي
المادة 29
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
