المادة 29

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

يجب ألا يخلق استعمال رمز أو علامة تجارية في عنونة المنتوج ، بالنسبة للمواد الحاملة للبيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية ، أي لبس لدى المستهلك من حيث طبيعة المنتوج أو ماهيته أو مقوماته أو منشأه الأصلي

المادة 29 من القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية: النص الكامل · Ma Loi