(غيرت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل في مجال عنونة المواد الغذائية ، يجب أن تحمل المنتوجات المستفيدة من العلامات المميزة للمنشأ أو الجودة ، علامة تعريفية مرئية أو رمزا يحمل "علامة الجودة الفلاحية" أو "علامة الجودة البحرية" أو "بيان جغرافي محمي" أو "تسمية منشأ محمية" ، متبوعا باسم المنتوج ، بالنسبة لعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية ، وباسم البيان الجغرافي المحمي أو إسم تسمية المنشأ المحمية بالنسبة لهذين الأخيرين . ويدل استعمال هذا الرمز الموضوع على المنتوج أو تعبئته أن هذا الأخير يستفيد من العلامة المميزة للمنشأ أو للجودة الممثلة بهذا الرمز وأنه يحترم دفتر التحملات المطابق للعلامة المميزة المذكورة . وتنشر في الجريدة الرسمية النماذج والتغييرات التي أدخلت على نماذج العلامات التعريفية المرئية أو الرموز مرفقة بالقرارات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه . وتمسك السلطة الحكومية المختصة التي قامت بهذا النشر سجلا محينا تحفظ فيه النماذج التي تم نشرها
المادة 28
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
