تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه . حرر بالدار البيضاء في 17 من جمادى الأولى 23( 1429 ماي .)2008 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، عباس الفاسي
المادة 39
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
