قانون زجر الغش في البضائع

13-831984Loi n° 13-83 · BO 377747 مادة
المادة 1

يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء المصرح به أو قام ، خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه أو خلافا للأعراف المهنية والتجارية ، بعملية تهدف عن طريق التدليس الى تغييرهما . ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعش…

المادة 2

يمكن مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق اذا ارتكب الخداع أو التزييف أو التدليس بواسطة منتجات أو معالجات فيها خطر على صحة الانسان أو الحيوان أو باع الفاعل أو عرض للبيع لحما أو أسقاطا لحيوانات يعلم انها ماتت بأمراض أثبت الفحص -2 ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة ال…

المادة 3

يعاقب بالحبس من أربع الى عشر سنوات وبغرامة من 2.400 الى 48.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - 1 كل عسكري أو متصرف أو محاسب عسكري قام بتزييف أو عمل على تزييف المواد أو الاغذية أو السوائل المعهود اليه بحفظها أو حراستها أو قام عمدا بتوزيع أو عمل على توزيع المواد أو الاغذية او السوائل المزيفة المذكورة؛ - 2 كل عسكري أو متصرف أ…

المادة 4

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الاول على كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه : - في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر المفيدة؛ - أو في نوعها أو منشئها عندما يتبين من الاتفاق أو الاعراف ان تعيين النوع او المنشأ المنسوب زورا الى البضائع يجب اعتباره السبب الاساسي لالتزام المتعاقد؛ - أو في كمية الاشياء…

المادة 5

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الاول على : - 1 كل من زيف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية معدة للبيع أو التوزيع؛ - 2 كل من استورد مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها ل…

المادة 6

تطبق العقوبات المقررة في الفصل الاول على كل من يحوز دون سبب مشروع بالمخازن أو الدكاكين أو المنازل أو السيارات المعدة للتجارة أو في المعارض او الاسواق أو على الطريق العامة أو غير ذلك من أماكن البيع أو في المعامل أو المصانع أو الاقبية أو الزرائب أو غيرها من أماكن الصنع أو بالمستودعات أو مستودعات التبريد أو المجازر أو مرافقها أو في…

المادة 7

يعاقب بغرامة من 12 درهما الى 200 درهم على المخالفات للنصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون التي لم ينص عليها وعلى عقوبتها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أو في نص خاص . ويحكم بالغرامة المذكورة حاكم الجماعة أو المقاطعة وفقا للإجراءات المقررة في الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.74.339 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 15( 1394 يولي…

المادة 8

ان الأشياء الموضوعة أو المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات يجب ان تمكن من ابقاء المنتجات المعدة للاستهلاك في حالة تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة والسلامة كما يجب أن لا يتسرب منها للأغذية أو المشروبات المذكورة : - أي أثر للعناصر المتألفة منها التي لا توجد عادة في المواد الغذائية؛ - أية نسبة من عنصر عادي…

المادة 9

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200 درهم إلى 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عمل بوسيلة ما على عرقلة هذا القانون أو النصوص الصادرة بتنفيذه ، وذلك بمنع المأمورين المكلفين بالحراسة او المراقبة من مزاولة مهامهم ويمكن أن تضاعف العقوبات المذكورة في حالة العود أو في حالة مقاومة المأمورين من قبل عدة اشخاص مج…

المادة 10

بمقتضى المادة 196 من الظهير الشريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 18( 1432 فبراير )2011 بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك سالف الذكر

المادة 11

تحكم المحاكم وفقا للفصلين 89 و 610 من مجموعة القانون الجنائي بالمصادرة النهائية للبضائع والمنتجات المرتكبة بشأنها جنحة الخداع أو التزييف أو التدليس أو الحيازة المنصوص عليها في الفصول 4 و 5 و 6 من هذا القانون وبوجه عام لجميع الادوات التي استعملت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب الخداع أو التزييف أو التدليس كما تأمر بإتلاف المنتجات والب…

المادة 12

ان أحكام مجموعة القانون الجنائي المنظم بموجبها منح الظروف المخففة والاستفادة من وقف التنفيذ تطبق على الجرائم المشار اليها في هذا القانون ، غير انه خلافا للأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ لا يجوز في حالة حكم بالمؤاخذة ، وقف تنفيذ الغرامات سواء حكم بها وحدها او بالإضافة الى العقوبة الحبسية

المادة 13

يضاف إلى المصاريف المحكوم بأدائها إرجاع مبلغ مصاريف المحاضر وأخذ العينات والتحليلات المدفوعة من أجل البحث عن الجرائم واثباتها . وتحدد كيفيات تقدير المصاريف التي يجب إرجاعها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها

المادة 14

لا يعتبر علم المشترى أو المستهلك بتغيير المنتج أو تزييفه ظرفا مخففا بالنسبة لمرتكب الجريمة ، بصرف النظر عن العقوبات التي يتعرض لها المشترى أو المستهلك إذا ثبت اشتراكه في الجريمة

المادة 15

لا تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من هذا القانون على الفواكه والخضر المبيعة نيئة أو متخمرة أو فاسدة

المادة 16

يحدد ما يلي وفقا للنصوص التنظيمية 6 المعمول بها : - تعريف وتسمية المواد الغذائية والمشروبات والاغذية والمنتجات وجميع البضائع؛ - البيانات والعلامات الاجبارية التي يجب اثباتها لمصلحة المشترى في الفاتورات والوثائق التجارية والبطائق واللفائف وعلى البضاعة نفسها والتي تبين الاسم والمميزات والتركيب والمنشأ والمعالجات وطريقة الاستعمال و…

المادة 17

يطلق اسم الدقيق ، مع بيان نوع الحبوب أو غيرها مما يؤخذ منه ، على المادة النشوية اللزجة الناتجة عن طحن الحبوب وغيرها التي قد عمد صناعيا الى تنقيتها وتنظيفها . -7 انظر المادة 9 من المرسوم رقم ،2.13.711 السالف الذكر . المادة :9 " لا تعتبر العمليات أو المعالجات الآتي ذكرها كعمليات أو معالجات مباحة بموجب المادة 16 من القانون المذكور…

المادة 18

يباشر البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ويتم اثباتها وفقا للأحكام الواردة في هذا القسم . غير أن الأحكام المذكورة لا تحول دون اثبات المخالفات المشار اليها وفقا للإجراءات القانونية العادية

المادة 19

تهدف أعمال البحث والاثبات ومختلف العمليات المتعلقة بالمراقبة الى تلافى الغش والى اثبات المخالفات ان وقع ارتكابها وجمع الحجج بشأنها والبحث عن مرتكبها وترتكز الاعمال والعمليات المذكورة لدى مصلحة متخصصة توجه اليها وجوبا العينات ومحاضر أخذها ومحاضر الاثبات المباشر وغير ذلك من الوثائق . - 13 - الباب الأول : السلطات المكلفة بالبحث عن المخالفات واثباتها

المادة 20

علاوة على ضباط الشرطة القضائية يباشر البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه واثباتها ولاسيما اجراء المراقبة وأخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء بعمليات الحجز : - المحتسبون في نطاق اختصاصهم؛ - موظفو ومأمورو زجر الغش المحلفون؛ - المأمورون المعتمدون خصيصا لزجر الغش من لدن الوزارة المعنية . وكذلك…

المادة 21

يختص بإجراء الابحاث واخذ العينات من المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها الجيش وبالقيام بحجزها عند الاقتضاء : - 14 - - موظفو المراقبة التابعون لإدارة الجيش؛ - موظفو التموين العسكري؛ - الاطباء العسكريون؛ - البياطرة العسكريون؛ - الضباط المكلفون بتوزيع الاغذية . ولا يشارك الموظفون العسكريون في تنفيذ هذا القانون الا بمناسبة الممارسة العادية لمهامهم

المادة 22

يجوز للسلطات والمأمورين المؤهلين المشار اليهم في الفصل 20 أعلاه القيام بكل حرية بالعمليات الملقاة على عاتقهم عملا بهذا القانون في الاماكن او المرافق المبينة في الفصل 6 أعلاه مع مراعاة مقتضيات الفصلين 64 و 65 من قانون المسطرة الجنائية .8 ويجب على مأموري القوة العامة تقديم المساعدة للسلطات والمأمورين المؤهلين بموجب هذا القانون كلما دعت الضرورة الى ذلك

المادة 23

يجب على المقاولين في النقل او الخزن ان لا يعرقلوا تلبية الطلبات الرامية الى اخذ العينات أو الى الحجز وان يقدموا مستندات التنقل ووثائق النقل والايصالات وسندات الشحن والتصريحات التي توجد في حوزتهم . -8 القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ الجر…

المادة 24

يمكن ان تثبت بأية طريقة مفيدة المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة بقمع الغش ، ويترتب على ذلك اما أخذ عينات واما تحرير محاضر اثبات

المادة 25

تحرر جميع المحاضر في ورق عادى وتتضمن وجوبا البيانات الآتية : - 1 الاسم العائلي والشخصي لمحرر المحضر وصفته ومحل اقامته؛ - 2 تاريخ تدخله وساعته ومكانه؛ - 3 الاسم العائلي والشخصي للشخص الذي أجريت المراقبة لديه ومهنته وصفته وموطنه أو محل إقامته؛ واذا اجريت المراقبة في اثناء النقل وجبت الاشارة الى الاسماء العائلية والشخصية ومواطن الا…

المادة 26

يجب أن يشتمل محضر الاثبات بالإضافة الى البيانات المقررة في الفصل 25 أعلاه على البيانات الآتية : - 1 الاشارة الى النصوص التي وقعت المخالفة لأحكامها : نوع النص وتاريخه والفصول المنصوص فيها على المخالفات والعقوبات؛ - 2 ظروف ارتكاب المخالفة والايضاحات التي يدلى بها مرتكبها؛ - 3 العناصر التي تبرز الوجود المادي للمخالفات؛ - 4 العناصر…

المادة 27

يجب على الموظفين والمأمورين المبينين في الفصلين 20 و 21 أعلاه الذين يشاهدون تلبسا بجريمة من جرائم الغش المنصوص عليها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أن يباشروا اثبات ذلك . واذا كان الامر يتعلق بالتلبس بجريمة تزييف او بيع مواد غذائية مزيفة أو منتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها وجب حجز المنتج . - 17 - وي…

المادة 28

اذا رأى المأمور محرر المحضر عند اخذ عينة ما ولأسباب يجب بيانها في المحضر أن المنتج المأخوذة منه العينة مشكوك في صلاحيته للاستهلاك أو فاسد أو سام أو انتهى أجل صلاحيته جاز له اشعار حائزه بوجوب ايقاف بيعه . ويمكن حينئذ اتخاذ التدابير اللازمة بمبادرة من المأمور المذكور لتلافى عدم تنفيذ هذا المنع ، واذا لم ينفذ المنع فان الغرامات الت…

المادة 29

يجب أن تشتمل عملية أخذ العينات على عدد العينات اللازمة لتحديد الجريمة باعتبار ماهية المنتج ووزنه وحجمه وقيمته وكميته من جهة ، ونوع الغش المظنون ارتكابه من جهة أخرى

المادة 30

عندما يباشر أخذ عينة يجب ان يحرر في عين المكان محضر يتضمن على الخصوص البيانات المنصوص عليها في الفصل 25 أعلاه

المادة 31

توضع الاختام على كل عينة وقع أخذها . ويجب على المأمور محرر المحضر بمجرد وضع الاختام على العينات أن يعذر لمالك البضاعة او حائزها اذا كان حاضرا للتصريح بقيمة العينات المأخوذة . ويتضمن المحضر الاعذار المذكور والجواب عنه

المادة 32

إذا لم تجر بعد أخذ العينة أية متابعة أو لم يصدر أي حكم بالمؤاخذة وجب اداء ثمن العينات باعتبار قيمتها الحقيقية بطلب من المعنى بالأمر وعلى نفقة الدولة . الباب الثالث : التحليل

المادة 33

توجه العينات فورا الى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 قصد تحليلها . واذا لم يستنتج من تقرير المختبر وجود أية قرينة على الغش أشعرت المصلحة المختصة بذلك في الحين المعنى بالأمر الذي يجوز له طلب أداء ثمن العينات المأخوذة وفقا للفصل 32 أعلاه . واذا استنتج من تقرير المختبر وجود قرينة على الغش وجه الى وكيل الملك كل من التقرير والمحضر والعينات المحتفظ بها على الصعيد المحلى

المادة 34

يجوز للمصلحة المختصة قبل توجيه التقرير والمحضر والعينات الى وكيل الملك اجراء بحث واخذ عينات للمقارنة طبق الشروط المقررة على التوالي في الفصلين 19 و 29 أعلاه . - 20 - الباب الرابع : الخبرة الحضورية

المادة 35

إذا رأى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاطلاع على المحضر أو على تقرير المختبر وبعد القيام ببحث تمهيدي إن اقتضى الأمر ، ان من اللازم اجراء متابعة ، رفع القضية الى المحكمة بعد اخبار المعنيين بالأمر بان في امكانهم الاطلاع في النيابة على نتائج التحليل خلال أجل عشرة أيام

المادة 36

إذا نوزع في استنتاجات تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطلب المتهم اجراء خبرة جديدة بشأن ذلك أمرت المحكمة بإجراء هذه الخبرة . ويعهد وجوبا بالخبرة المذكورة الى احد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل .39 ويجب على الخبراء المنتدبين استعمال طرق التحليل المحددة في النصوص التنظيمية او عند عدمها الطريقة التي يستعملها مختبر المراقبة واذا رأوا من المفيد استعمال طرق أخرى لا يجوز لهم الالتجاء اليها الا على سبيل التكملة

المادة 37

تسلم عينة الى الخبير ويطلع على محاضر أخذ العينات ويجوز للأطراف ان يودعوا خلال أجل خمسة عشر يوما لدى المحكمة البيانات او المذكرات او المستندات التي يرونها كفيلة بتنوير الخبير ، وإلا سقط حقهم في ذلك . ولا يمكن ان تكتسى المعلومات المذكورة الا صبغة تقنية ويجب ان يتم توجيهها الى الخبير على يد المحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة المضادة .…

المادة 38

يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة الى المحكمة خلال الاجل الذي حددته واذا كانت استنتاجاته تبطل استنتاجات التحليل الاول وتؤدى الى التخلي عن المتابعة ألقيت مصاريف الخبرة المضادة على كاهل الدولة وأدى ثمن العينات الى المعنى بالأمر . الباب الخامس : أخذ العينات بصفة استثنائية

المادة 39

اذا كانت الفحوص الجرثومية للبضاعة المقصودة مقررة في النصوص المعمول بها أو ظهر ان من اللازم اجراؤها نظرا لإخطار ظاهرة أو لشكاوى متلقاة فان محرر المحضر يأخذ العينات التي يراها مفيدة طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها المبينة فيها كذلك قائمة المختبرات المختصة . واذا كان هناك خطر على الصحة العامة اتخذ عامل صاحب الجلا…

المادة 40

اذا تبين من تصريحات حائز البضاعة أو من معلومات أخرى أو من البحث القضائي ان الغش قد يكون ارتكبه المزود أو المنتج أو الصانع جاز أن تؤخذ لديهم عينات تكميلية تدعى "عينات المقارنة" . واذا أخذت العينات المذكورة تلقائيا وجب القيام بذلك في أقرب الآجال وعلى الفور ان أمكن ذلك . اما عينات المقارنة المأخوذة بطلب من السلطات القضائية وطبق الش…

المادة 41

اذا كان الامر يتعلق ببضائع ضبطت عند الاستيراد فان رئيس المصلحة المختصة يشعر فورا بإيقافها الموقع على التصريح الجمركي ويبلغ اليه تقرير التحليل . واذا نازع المعنى بالأمر في استنتاجات التقرير المذكور جاز له ان يطلب اجراء تحليل ثان خلال الثمانية أيام التالية لتسلم الإشعار . - 23 - ويجب ان يبلغ الاشعار بالإيقاف وطلب التحليل الثاني بر…

المادة 42

تباشر عمليات أخذ العينات أو عمليات الحجز التي تنجزها عند الاقتضاء السلطات والمأمورون المشار اليهم في الفصل 21 طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . وتتعلق العمليات المذكورة بما يلى : - 1 البضائع عند تقديمها من اجل التسليم؛ - 2 البضائع المدخرة في المخازن العسكرية؛ - 3 المواد الغذائية او المشروبات المستهلكة في وجبات وم…

المادة 43

تقوم الادارات والمصالح التابعة للدولة ، وفقا لإجراءاتها الخاصة ، بإثبات كل من الافعال المخالفة للنصوص التنظيمية المعهود اليها بتطبيقها وكذا المخالفة لأحكام هذا القانون ، وبالمتابعات بشأنها . غير أنه يجب على الادارات والمصالح التابعة للدولة – فور احالتها الافعال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك – أن تخبر بذلك حالا رئيس المصلحة المختصة من أجل ابداء رأيه

المادة 44

ان موظفي ومأموري زجر الغش المحلفين مؤهلون للقيام خلال مزاولة مهامهم بإثبات المخالفات للقوانين والانظمة الداخلة في اختصاص الادارات والمؤسسات العامة الآتية : - ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ - مصلحة القياسة القانونية؛ - مصلحة مراقبة الاسعار؛ - المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛ - المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة؛ - 25 -…

المادة 45

الآجال المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه آجال كاملة

المادة 46

تنسخ أحكام هذا القانون وتعوض ، مع مراعاة أحكام الفصل 47 بعده ، الاحكام المتعلقة بنفس المواضيع حسبما وقع تغييرها أو تتميمها ، ولاسيما أحكام النصوص الآتية : - الظهير الشريف الصادر في 23 من ذي القعدة 14( 1332 أكتوبر )1914 بالزجر عن الغش في بيع البضائع وتزييف المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية؛ - الظهير الشريف الصادر في 29 صفر 26( 1…

المادة 47

يبقى العمل جاريا بالأحكام الآتية الى ان يتم نسخها : - أحكام الفصول من 4 الى غاية 7 ومن 20 الى 27 ومن 29 الى 30 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 23 من ذي القعدة 14( 1332 أكتوبر )1914 في شأن زجر الغش . - أحكام النصوص الصادرة بتطبيق الظهير الشريف المذكور . - 26 - وتعتبر الاحالات الواردة في النصوص المعمول بها الى أحكام ا…