اذا كان الامر يتعلق ببضائع ضبطت عند الاستيراد فان رئيس المصلحة المختصة يشعر فورا بإيقافها الموقع على التصريح الجمركي ويبلغ اليه تقرير التحليل . واذا نازع المعنى بالأمر في استنتاجات التقرير المذكور جاز له ان يطلب اجراء تحليل ثان خلال الثمانية أيام التالية لتسلم الإشعار . - 23 - ويجب ان يبلغ الاشعار بالإيقاف وطلب التحليل الثاني برسالة مضمونة . ويعهد رئيس المصلحة المختصة بإجراء التحليل الثاني الى احد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 أعلاه ويخبر المعنى بالأمر بذلك في الحين . ويوجه تقرير التحليل الثاني المذكور الى رئيس المصلحة المختصة . ولا يجوز أن توجه الى المختبر المعهود اليه بالتحليل المذكرات والمستندات والبيانات ذات الصبغة التقنية التي يرى المعنى بالأمر أنها كفيلة بتنوير القائمين بالتحليل الثاني الآنف الذكر الا بواسطة رئيس المصلحة المختصة . واذا لم يطلب المعنى بالأمر اجراء تحليل ثان عند انصرام اجل الثمانية ايام المشار اليه في الفقرة الثانية او اثبت تقرير التحليل الثاني كذلك ارتكاب المخالفة وجه التقرير او التقارير فورا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لأجل القيام بالإجراءات القانونية . ويدفع المستورد الى الخزينة مبلغا مقدما لأداء المصاريف الاضافية لخزن البضاعة وتوجيه العينات واجراء التحليل الثاني ، وتقتطع المصاريف من المبلغ المذكور اذا كان التحليلان متطابقين . وإذا أبطل التحليل الثاني استنتاجات التحليل الاول ارجع المبلغ المقدم إلى المستورد
المادة 41
قانون زجر الغش في البضائع
