المادة 40

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

اذا تبين من تصريحات حائز البضاعة أو من معلومات أخرى أو من البحث القضائي ان الغش قد يكون ارتكبه المزود أو المنتج أو الصانع جاز أن تؤخذ لديهم عينات تكميلية تدعى "عينات المقارنة" . واذا أخذت العينات المذكورة تلقائيا وجب القيام بذلك في أقرب الآجال وعلى الفور ان أمكن ذلك . اما عينات المقارنة المأخوذة بطلب من السلطات القضائية وطبق الشروط التي تحددها هذه السلطات فيوجهها المأمور المكلف بذلك فورا الى السلطة الطالبة . وتتحمل الدولة المصاريف . الباب السابع : تدابير خاصة

المادة 40 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi