اذا تبين من تصريحات حائز البضاعة أو من معلومات أخرى أو من البحث القضائي ان الغش قد يكون ارتكبه المزود أو المنتج أو الصانع جاز أن تؤخذ لديهم عينات تكميلية تدعى "عينات المقارنة" . واذا أخذت العينات المذكورة تلقائيا وجب القيام بذلك في أقرب الآجال وعلى الفور ان أمكن ذلك . اما عينات المقارنة المأخوذة بطلب من السلطات القضائية وطبق الشروط التي تحددها هذه السلطات فيوجهها المأمور المكلف بذلك فورا الى السلطة الطالبة . وتتحمل الدولة المصاريف . الباب السابع : تدابير خاصة
المادة 40
قانون زجر الغش في البضائع
