المادة 39

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

اذا كانت الفحوص الجرثومية للبضاعة المقصودة مقررة في النصوص المعمول بها أو ظهر ان من اللازم اجراؤها نظرا لإخطار ظاهرة أو لشكاوى متلقاة فان محرر المحضر يأخذ العينات التي يراها مفيدة طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها المبينة فيها كذلك قائمة المختبرات المختصة . واذا كان هناك خطر على الصحة العامة اتخذ عامل صاحب الجلالة بالإقليم أو بالعمالة باقتراح من رئيس المصلحة المختصة التدابير المفيدة لمنع بيع البضائع محل النزاع المصنوعة أو المحجوزة ، وتحجز البضائع الفاسدة أو السامة أو المنتهى أجل صلاحيتها وفقا لأحكام الفصل 27 أعلاه . واذا تبين من فحص المختبر فيما يخص البضائع المقننة معايرها الجرثومية أنها غير مطابقة للمعايير المذكورة سلم رئيس المصلحة المختصة انذارا الى المعنى بالأمر ، وبعد الانذار الثالث المسلم خلال أجل ستة أشهر على اثر عمليات مراقبة يفصل فيما بينها شهر على الاقل - 22 - يتخذ عامل صاحب الجلالة باقتراح من رئيس المصلحة المختصة التدابير التي يراها مفيدة لمنع البيع خلال المدة اللازمة . وترفع ملفات المتابعة الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك . واذا صدر أمر بإجراء الخبرة القضائية بت الخبير المنتدب في نتائج واستنتاجات المختبر عندما يستحيل اعادة الفحوص . الباب السادس : أخذ العينات للمقارنة

المادة 39 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi