المادة 38

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة الى المحكمة خلال الاجل الذي حددته واذا كانت استنتاجاته تبطل استنتاجات التحليل الاول وتؤدى الى التخلي عن المتابعة ألقيت مصاريف الخبرة المضادة على كاهل الدولة وأدى ثمن العينات الى المعنى بالأمر . الباب الخامس : أخذ العينات بصفة استثنائية

المادة 38 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi