المادة 37

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

تسلم عينة الى الخبير ويطلع على محاضر أخذ العينات ويجوز للأطراف ان يودعوا خلال أجل خمسة عشر يوما لدى المحكمة البيانات او المذكرات او المستندات التي يرونها كفيلة بتنوير الخبير ، وإلا سقط حقهم في ذلك . ولا يمكن ان تكتسى المعلومات المذكورة الا صبغة تقنية ويجب ان يتم توجيهها الى الخبير على يد المحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة المضادة . - 21 - ويمكن أن يطلب الخبير من الاطراف بواسطة المحكمة جميع الايضاحات التي من شأنها ان تمكنه من القيام بمهمته على أحسن وجه . ويجب عليه ألا يتعرض في تقريره سوى الى العناصر والوثائق التي تسلمها عن طريق المحكمة . وكل محاولة لتحريف استنتاجات الخبرة المضادة تعتبر اعترافا بالغش

المادة 37 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi