تسلم عينة الى الخبير ويطلع على محاضر أخذ العينات ويجوز للأطراف ان يودعوا خلال أجل خمسة عشر يوما لدى المحكمة البيانات او المذكرات او المستندات التي يرونها كفيلة بتنوير الخبير ، وإلا سقط حقهم في ذلك . ولا يمكن ان تكتسى المعلومات المذكورة الا صبغة تقنية ويجب ان يتم توجيهها الى الخبير على يد المحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة المضادة . - 21 - ويمكن أن يطلب الخبير من الاطراف بواسطة المحكمة جميع الايضاحات التي من شأنها ان تمكنه من القيام بمهمته على أحسن وجه . ويجب عليه ألا يتعرض في تقريره سوى الى العناصر والوثائق التي تسلمها عن طريق المحكمة . وكل محاولة لتحريف استنتاجات الخبرة المضادة تعتبر اعترافا بالغش
المادة 37
قانون زجر الغش في البضائع
