إذا نوزع في استنتاجات تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطلب المتهم اجراء خبرة جديدة بشأن ذلك أمرت المحكمة بإجراء هذه الخبرة . ويعهد وجوبا بالخبرة المذكورة الى احد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل .39 ويجب على الخبراء المنتدبين استعمال طرق التحليل المحددة في النصوص التنظيمية او عند عدمها الطريقة التي يستعملها مختبر المراقبة واذا رأوا من المفيد استعمال طرق أخرى لا يجوز لهم الالتجاء اليها الا على سبيل التكملة
المادة 36
قانون زجر الغش في البضائع
