إذا رأى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاطلاع على المحضر أو على تقرير المختبر وبعد القيام ببحث تمهيدي إن اقتضى الأمر ، ان من اللازم اجراء متابعة ، رفع القضية الى المحكمة بعد اخبار المعنيين بالأمر بان في امكانهم الاطلاع في النيابة على نتائج التحليل خلال أجل عشرة أيام
المادة 35
قانون زجر الغش في البضائع
