المادة 35

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

إذا رأى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاطلاع على المحضر أو على تقرير المختبر وبعد القيام ببحث تمهيدي إن اقتضى الأمر ، ان من اللازم اجراء متابعة ، رفع القضية الى المحكمة بعد اخبار المعنيين بالأمر بان في امكانهم الاطلاع في النيابة على نتائج التحليل خلال أجل عشرة أيام

المادة 35 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi