يجوز للمصلحة المختصة قبل توجيه التقرير والمحضر والعينات الى وكيل الملك اجراء بحث واخذ عينات للمقارنة طبق الشروط المقررة على التوالي في الفصلين 19 و 29 أعلاه . - 20 - الباب الرابع : الخبرة الحضورية
المادة 34
قانون زجر الغش في البضائع
قانون زجر الغش في البضائع
يجوز للمصلحة المختصة قبل توجيه التقرير والمحضر والعينات الى وكيل الملك اجراء بحث واخذ عينات للمقارنة طبق الشروط المقررة على التوالي في الفصلين 19 و 29 أعلاه . - 20 - الباب الرابع : الخبرة الحضورية