المادة 34

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

يجوز للمصلحة المختصة قبل توجيه التقرير والمحضر والعينات الى وكيل الملك اجراء بحث واخذ عينات للمقارنة طبق الشروط المقررة على التوالي في الفصلين 19 و 29 أعلاه . - 20 - الباب الرابع : الخبرة الحضورية