توجه العينات فورا الى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 قصد تحليلها . واذا لم يستنتج من تقرير المختبر وجود أية قرينة على الغش أشعرت المصلحة المختصة بذلك في الحين المعنى بالأمر الذي يجوز له طلب أداء ثمن العينات المأخوذة وفقا للفصل 32 أعلاه . واذا استنتج من تقرير المختبر وجود قرينة على الغش وجه الى وكيل الملك كل من التقرير والمحضر والعينات المحتفظ بها على الصعيد المحلى
المادة 33
قانون زجر الغش في البضائع
