المادة 32

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

إذا لم تجر بعد أخذ العينة أية متابعة أو لم يصدر أي حكم بالمؤاخذة وجب اداء ثمن العينات باعتبار قيمتها الحقيقية بطلب من المعنى بالأمر وعلى نفقة الدولة . الباب الثالث : التحليل