إذا لم تجر بعد أخذ العينة أية متابعة أو لم يصدر أي حكم بالمؤاخذة وجب اداء ثمن العينات باعتبار قيمتها الحقيقية بطلب من المعنى بالأمر وعلى نفقة الدولة . الباب الثالث : التحليل
المادة 32
قانون زجر الغش في البضائع
قانون زجر الغش في البضائع
إذا لم تجر بعد أخذ العينة أية متابعة أو لم يصدر أي حكم بالمؤاخذة وجب اداء ثمن العينات باعتبار قيمتها الحقيقية بطلب من المعنى بالأمر وعلى نفقة الدولة . الباب الثالث : التحليل