المادة 31

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

توضع الاختام على كل عينة وقع أخذها . ويجب على المأمور محرر المحضر بمجرد وضع الاختام على العينات أن يعذر لمالك البضاعة او حائزها اذا كان حاضرا للتصريح بقيمة العينات المأخوذة . ويتضمن المحضر الاعذار المذكور والجواب عنه

المادة 31 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi