توضع الاختام على كل عينة وقع أخذها . ويجب على المأمور محرر المحضر بمجرد وضع الاختام على العينات أن يعذر لمالك البضاعة او حائزها اذا كان حاضرا للتصريح بقيمة العينات المأخوذة . ويتضمن المحضر الاعذار المذكور والجواب عنه
المادة 31
قانون زجر الغش في البضائع
