المادة 30

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

عندما يباشر أخذ عينة يجب ان يحرر في عين المكان محضر يتضمن على الخصوص البيانات المنصوص عليها في الفصل 25 أعلاه

المادة 30 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi