عندما يباشر أخذ عينة يجب ان يحرر في عين المكان محضر يتضمن على الخصوص البيانات المنصوص عليها في الفصل 25 أعلاه
المادة 30
قانون زجر الغش في البضائع
قانون زجر الغش في البضائع
عندما يباشر أخذ عينة يجب ان يحرر في عين المكان محضر يتضمن على الخصوص البيانات المنصوص عليها في الفصل 25 أعلاه