المادة 42

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

تباشر عمليات أخذ العينات أو عمليات الحجز التي تنجزها عند الاقتضاء السلطات والمأمورون المشار اليهم في الفصل 21 طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . وتتعلق العمليات المذكورة بما يلى : - 1 البضائع عند تقديمها من اجل التسليم؛ - 2 البضائع المدخرة في المخازن العسكرية؛ - 3 المواد الغذائية او المشروبات المستهلكة في وجبات ومطاعم الجنود او المصالح او المؤسسات العسكرية . - 24 - واذا لم يستنتج من تقرير المختبر المكلف بالتحليل وجود قرينة على الغش اخبر رئيس المصلحة المختصة بذلك قائد الموقع العسكري الذي أخذت العينة بدائرة اختصاصه . وفي حالة العكس تحاط السلطة العسكرية علما بتوجيه المحضر واحدى العينات إلى وكيل الملك . واذا طلب أداء ثمن العينات باشر المحاسبون العسكريون الاداء على نفقة الدولة . القسم الثالث : أحكام متنوعة

المادة 42 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi