تقوم الادارات والمصالح التابعة للدولة ، وفقا لإجراءاتها الخاصة ، بإثبات كل من الافعال المخالفة للنصوص التنظيمية المعهود اليها بتطبيقها وكذا المخالفة لأحكام هذا القانون ، وبالمتابعات بشأنها . غير أنه يجب على الادارات والمصالح التابعة للدولة – فور احالتها الافعال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك – أن تخبر بذلك حالا رئيس المصلحة المختصة من أجل ابداء رأيه
المادة 43
قانون زجر الغش في البضائع
