المادة 44

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

ان موظفي ومأموري زجر الغش المحلفين مؤهلون للقيام خلال مزاولة مهامهم بإثبات المخالفات للقوانين والانظمة الداخلة في اختصاص الادارات والمؤسسات العامة الآتية : - ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ - مصلحة القياسة القانونية؛ - مصلحة مراقبة الاسعار؛ - المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛ - المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة؛ - 25 - - مصالح البيطرة وتربية المواشي . وتوجه فورا أصول المحاضر المثبتة فيها المخالفات المذكورة الى المكاتب المحلية للإدارات أو المؤسسات العامة ، ويوجه المأمور محرر المحضر نسخة منه قصد الاطلاع الى رئيس المصلحة التي ينتمى اليها

المادة 44 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi