ان موظفي ومأموري زجر الغش المحلفين مؤهلون للقيام خلال مزاولة مهامهم بإثبات المخالفات للقوانين والانظمة الداخلة في اختصاص الادارات والمؤسسات العامة الآتية : - ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ - مصلحة القياسة القانونية؛ - مصلحة مراقبة الاسعار؛ - المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛ - المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة؛ - 25 - - مصالح البيطرة وتربية المواشي . وتوجه فورا أصول المحاضر المثبتة فيها المخالفات المذكورة الى المكاتب المحلية للإدارات أو المؤسسات العامة ، ويوجه المأمور محرر المحضر نسخة منه قصد الاطلاع الى رئيس المصلحة التي ينتمى اليها
المادة 44
قانون زجر الغش في البضائع
