تنسخ أحكام هذا القانون وتعوض ، مع مراعاة أحكام الفصل 47 بعده ، الاحكام المتعلقة بنفس المواضيع حسبما وقع تغييرها أو تتميمها ، ولاسيما أحكام النصوص الآتية : - الظهير الشريف الصادر في 23 من ذي القعدة 14( 1332 أكتوبر )1914 بالزجر عن الغش في بيع البضائع وتزييف المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية؛ - الظهير الشريف الصادر في 29 صفر 26( 1349 يوليو )1930 بالزجر عن المخالفات للظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية المتعلقة بالغش؛ - الفصل 196 من الظهير الشريف الصادر في 5 ربيع الآخر 10( 1376 نوفمبر )1956 بمثابة قانون القضاء العسكري
المادة 46
قانون زجر الغش في البضائع
