المادة 47

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

يبقى العمل جاريا بالأحكام الآتية الى ان يتم نسخها : - أحكام الفصول من 4 الى غاية 7 ومن 20 الى 27 ومن 29 الى 30 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 23 من ذي القعدة 14( 1332 أكتوبر )1914 في شأن زجر الغش . - أحكام النصوص الصادرة بتطبيق الظهير الشريف المذكور . - 26 - وتعتبر الاحالات الواردة في النصوص المعمول بها الى أحكام الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 23 من ذي القعدة 14( 1332 أكتوبر )1914 احالات الى الاحكام المطابقة لها في هذا القانون . الفصل الثاني - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية . وحرر بفاس في 9 محرم 5( 1405 أكتوبر )1984 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، الامضاء : محمد كريم العمراني

المادة 47 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi