يجب على المقاولين في النقل او الخزن ان لا يعرقلوا تلبية الطلبات الرامية الى اخذ العينات أو الى الحجز وان يقدموا مستندات التنقل ووثائق النقل والايصالات وسندات الشحن والتصريحات التي توجد في حوزتهم . -8 القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 30( 1423 يناير ،)2003 ص 315 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 15 - الباب الثاني : محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات
المادة 23
قانون زجر الغش في البضائع
