المادة 23

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

يجب على المقاولين في النقل او الخزن ان لا يعرقلوا تلبية الطلبات الرامية الى اخذ العينات أو الى الحجز وان يقدموا مستندات التنقل ووثائق النقل والايصالات وسندات الشحن والتصريحات التي توجد في حوزتهم . -8 القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 30( 1423 يناير ،)2003 ص 315 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 15 - الباب الثاني : محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات