يجوز للسلطات والمأمورين المؤهلين المشار اليهم في الفصل 20 أعلاه القيام بكل حرية بالعمليات الملقاة على عاتقهم عملا بهذا القانون في الاماكن او المرافق المبينة في الفصل 6 أعلاه مع مراعاة مقتضيات الفصلين 64 و 65 من قانون المسطرة الجنائية .8 ويجب على مأموري القوة العامة تقديم المساعدة للسلطات والمأمورين المؤهلين بموجب هذا القانون كلما دعت الضرورة الى ذلك
المادة 22
قانون زجر الغش في البضائع
