المادة 21

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

يختص بإجراء الابحاث واخذ العينات من المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها الجيش وبالقيام بحجزها عند الاقتضاء : - 14 - - موظفو المراقبة التابعون لإدارة الجيش؛ - موظفو التموين العسكري؛ - الاطباء العسكريون؛ - البياطرة العسكريون؛ - الضباط المكلفون بتوزيع الاغذية . ولا يشارك الموظفون العسكريون في تنفيذ هذا القانون الا بمناسبة الممارسة العادية لمهامهم