يختص بإجراء الابحاث واخذ العينات من المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها الجيش وبالقيام بحجزها عند الاقتضاء : - 14 - - موظفو المراقبة التابعون لإدارة الجيش؛ - موظفو التموين العسكري؛ - الاطباء العسكريون؛ - البياطرة العسكريون؛ - الضباط المكلفون بتوزيع الاغذية . ولا يشارك الموظفون العسكريون في تنفيذ هذا القانون الا بمناسبة الممارسة العادية لمهامهم
المادة 21
قانون زجر الغش في البضائع
