المادة 20

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

علاوة على ضباط الشرطة القضائية يباشر البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه واثباتها ولاسيما اجراء المراقبة وأخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء بعمليات الحجز : - المحتسبون في نطاق اختصاصهم؛ - موظفو ومأمورو زجر الغش المحلفون؛ - المأمورون المعتمدون خصيصا لزجر الغش من لدن الوزارة المعنية . وكذلك الاشخاص المحلفون الآتي ذكرهم أثناء مزاولة مهامهم : - البياطرة مفتشو تربية المواشي؛ - مفتشو الصيدلة؛ - المأمورون التابعون لمكتب التسويق والتصدير؛ - مهندسو الصحة والاطباء مديرو المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة وتقنيو المحافظة على الصحة والتطهير؛ - مأمورو الجمارك والضرائب غير المباشرة . ويعتمد على المحاضر التي يحررها في هذا الشأن الاشخاص المشار اليهم أعلاه الى ان يثبت ما يخالفها بالرغم عن جميع الاحكام الاخرى المتعلقة بقوة الاثبات المعترف بها للمحاضر التي يضعها عادة محررو المحاضر المذكورون