المادة 19

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

تهدف أعمال البحث والاثبات ومختلف العمليات المتعلقة بالمراقبة الى تلافى الغش والى اثبات المخالفات ان وقع ارتكابها وجمع الحجج بشأنها والبحث عن مرتكبها وترتكز الاعمال والعمليات المذكورة لدى مصلحة متخصصة توجه اليها وجوبا العينات ومحاضر أخذها ومحاضر الاثبات المباشر وغير ذلك من الوثائق . - 13 - الباب الأول : السلطات المكلفة بالبحث عن المخالفات واثباتها

المادة 19 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi