تهدف أعمال البحث والاثبات ومختلف العمليات المتعلقة بالمراقبة الى تلافى الغش والى اثبات المخالفات ان وقع ارتكابها وجمع الحجج بشأنها والبحث عن مرتكبها وترتكز الاعمال والعمليات المذكورة لدى مصلحة متخصصة توجه اليها وجوبا العينات ومحاضر أخذها ومحاضر الاثبات المباشر وغير ذلك من الوثائق . - 13 - الباب الأول : السلطات المكلفة بالبحث عن المخالفات واثباتها
المادة 19
قانون زجر الغش في البضائع
