قانون تدابير حماية المستهلك

31-082011Loi n° 31-08 · protection du consommateur206 مادة
المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي : - إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها ؛ - ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولا سيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبي…

المادة 2

يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد . يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخ�صي أو العائلي ؛ يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري . ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص ، المفوض لهم تسيير مرفق عام ، با…

المادة 3

يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقت�ضى الحال ، وأن يقدم إليه المعلومات التـي من شأنها مساعدته علـى القيام باختيـار معقول باعتبـار حاجياته وإمكانياته . ولهذه الغاية ، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن…

المادة 4

يجب على المورد كذلك أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك قام بعملية شراء وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل . تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات والتذاكر والوثائق المشار إليها أعلاه

المادة 5

يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 الثمن أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها

المادة 6

يجب أن يصاحب كل منتوج أو سلعة معروضة للبيع لصيقة يحدد مضمونها وشكلها بنص تنظيمي

المادة 7

فيما يخص عقود الاشتراك محددة المدة ، يجب على المورد أن يذكر المستهلك كتابة بأية وسيلة تثبت التوصل : - 1 في حالة عدم التجديد الضمني للعقد ، بانتهاء العقد شهرا على الأقل قبل الأجل المحدد لانقضاء مدته ؛ - 2 أو في حالة التجديد الضمني للعقد ، بالأجل الذي يجوز للمستهلك خلاله أن يمارس حقه في عدم تجديده شهرا على الأقل قبل بداية الأجل ال…

المادة 8

يتعين على المورد ، إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة ، أن يحرره في العدد اللازم من النظائر وأن يسلم إحداها على الأقل إلى المستهلك . 3 الأمانة العامة للحكومة

المادة 9

فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة ، يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة . وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط ، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك

المادة 10

يلتزم المورد بإخبار المستهلك بالمدة التي تكون خلالها قطع الغيار والقطع اللازمة لاستخدام المنتوجات أو السلع متوفرة في السوق وذلك قبل إبرام العقد

المادة 11

يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم طلبا بذلك نظيرا من الاتفاقات التي يقترحها بصفة اعتيادية . الباب الثاني الإعلام بآجال التسليم

المادة 12

في كل عقد يكون موضوعه بيع منتوجات أو سلع أو تقديم خدمات إلى المستهلك ، إذا تجاوز الثمن أو التعريفة المتفق عليها الحد المقرر بنص تنظيمي وكان تسليم المنتوجات أو السلع أو تقديم الخدمات غير فوري ، يجب على المورد أن يحدد كتابة في العقد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو المخالصة أو أي وثيقة أخرى تسلم للمستهلك الأجل الذي يتعهد فيه بتسليم المنتوجات أو السلع أو تقديم الخدمات

المادة 13

إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 12 بسبعة أيام ولم يعز التأخير إلى قوة قاهرة ، جاز للمستهلك ، دون اللجوء إلى القضاء ، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة أو الخدمة غير المقدمة بأية وسيلة تثبت التوصل ، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية المخالفة ودون المساس بأحكام الفصلين 259 و 260 من ال…

المادة 14

في حالة فسخ الالتزام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة ،13 يجب على المورد أن يرد المبالغ المسبقة من لدن المستهلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الإشعار المذكور . وتستحق بقوة القانون فائدة بالسعر القانوني الجاري بها العمل على المبلغ المذكور ابتداء من اليوم الثامن لصالح المستهلك ، وذلك دون المساس بحق هذا الأخير في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به . القسم الثالث حماية المستهلك من الشروط التعسفية

المادة 15

يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك . دون المساس بمقتضيات الفصول 39 إلى 56 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، تطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو وسيلة إبرا…

المادة 16

دون الإخلال بقواعد التأويل المنصوص عليها في الفصول من 461 إلى 473 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، يقدر الطابع التعسفي لشرط من الشروط بالرجوع وقت إبرام العقد إلى جميع الظروف المحيطة بإبرامه وإلى جميع الشروط الأخرى الواردة في العقد . ويقدر كذلك بالنظر إلى الشروط الواردة في عقد آخر عندما يكون إبرام أو تنفيذ العقدين المذكورين مرتبطين بعضهما ببعض من الوجهة القانونية

المادة 17

لا يشمل تقدير الطابع التعسفي لشرط من الشروط ، حسب مدلول المادة ،16 تحديد المحل الأسا�سي من العقد ولا ملاءمة السعر للسلعة المبيعةأوالأجرةللخدمةالمقدمةمادامتالشروطمحررة بصورة واضحة ومفهومة . 5 الأمانة العامة للحكومة

المادة 18

مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاكم أو هما معا ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، تعتبر الشروط تعسفية إذا كانت تتوفر فيها شروط المادة ،15 ويكون الغرض منها أو يترتب عليها ما يلي : - 1 إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حالة إخلال المورد بأحد التزاماته ؛ - 2 احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جان…

المادة 19

يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك . تطبق باقي مقتضيات العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي المذكور

المادة 20

تعتبر أحكام هذا القسم من النظام العام . 7 الأمانة العامة للحكومة القسم الرابع الممارسات التجارية الباب الأول الإشهار

المادة 21

دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ، يمنع كل إشهار يتضمن ، بأي شكل من الأشكال ، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا . كما يمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه ، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية : حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشه…

المادة 22

يعتبر إشهارا مقارنا ، كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الإسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك . لا يرخص به إلا إذا كان نزيها وصادقا وألا يكون من شأنه…

المادة 23

يجب أن يشير كل إشهار كيفما كان شكله ، يمكن استقبـاله عبـر خدمة للاتصالات موجهة للعموم إلى طبيعته الإشهارية بطريقة واضحة لا تحتمل أي لبس ، لاسيما العروض الدعائية كالبيوع بالتخفيض أو الهدايا أو المكافآت وكذا المسابقات الإشهارية من أجل الربح عند تلقيها من طرف المستهلك . كما يجب أن يحدد بوضوح المورد الذي أنجز لصالحه الإشهار . 8 الأمانة العامة للحكومة

المادة 24

يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني : - تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات ؛ - تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الإلكتروني ووضعها رهن تصرف المستهلك . يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني : - استعمال العنوان الإلكتروني للغير…

المادة 25

يقصد ب : « - 1 تقنية الاتصال عن بعد» : كل وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون حضورهما شخصيا وفي آن واحد . « - 2 متعهد تقنية الاتصال» : كل شخص طبيعي أو معنوي ، تابع للقطاع العام أو الخاص يرتكز نشاطه المهني على وضع تقنية أو عدة تقنيات للاتصال عن بعد تحت تصرف المورد . « - 3 تاجر سيبراني» : كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري باستعمال شبكة الانترنيت

المادة 26

تطبق أحكام هذا الباب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا عن بعد أو يقترح بواسطة إلكترونية توريد منتج أو سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك ، كما تطبق هذه المقتضيات على كل عقد ينتج عن هذه العملية بين مستهلك ومورد بواسطة تقنية للاتصال عن بعد . يعتبر المورد مسؤولا بقوة القانون تجاه المستهلك على حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المب…

المادة 27

يكون عقد البيع عن بعد بوسيلة إلكترونية صحيحا إذا أبرم طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والتشريعات المعمول بها في هذا المجال وكذا الشروط الواردة في هذا القانون

المادة 28

لا تطبق أحكام هذا الباب على العقود المبرمة في الحالات التالية : - بواسطة موزعين آليين أو محلات تجارية مجهزة بالآلات ؛ - مع المتعهدين فـي مجال الاتصالات لأجل استخدام مخادع هـاتفية عمومية ؛ - لأجل بناء وبيع العقارات أو متعلقة بحقوق أخرى خاصة بالعقارات ما عدا الإيجار ؛ - أثناء بيع بالمزاد العلني

المادة 29

دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل ، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية : - 1 التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛ - 2 اسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده…

المادة 30

يجب على المورد أن يمكن المستهلك من الولوج بسهولة والاطلاع على الشروط التعاقدية المطبقة على توريد المنتوجات والسلع أو على تقديم الخدمات عن بعد ، وذلك على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني لمورد السلعة أو مقدم الخدمة أو على أية دعامة اتصال تتضمن عرضا للمورد . كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض

المادة 31

دون الإخلال بمقتضيات المادة ،29 يجب على المورد ، إذا تعلق الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى للاتصال عن بعد ، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال

المادة 32

يجب أن يتلقى المستهلك كتابة أو بأي وسيلة دائمة أخرى موضوعة رهن تصرفه ، في الوقت المناسب وعلى أبعد تقدير عند التسليم : - 1 تأكيدا للمعلومات المشار إليها في المواد 3 و 5 و 29 ما لم يف المورد بهذا الالتزام قبل إبرام العقد ؛ 11 الأمانة العامة للحكومة - 2 عنوان المورد حيث يمكن للمستهلك تقديم شكاياته ؛ - 3 معلومات حول شروط وكيفيات مما…

المادة 33

يمنع توريد المنتوجات والسلع ، أو تقديم الخدمات إلى المستهلك دون طلبية مسبقة منه ، إذا تضمن هذا التوريد طلبا بالأداء . ولا يعتبر سكوت المستهلك بمثابة قبول . لا يتحمل المستهلك أي مقابل في حال توريد دون طلب منه

المادة 34

في حالة حدوث نزاع بين المورد والمستهلك ، يقع عبء الإثبات على المورد خاصة فيما يتعلق بالتقديم المسبق للمعلومات المنصوص عليها في المادة 29 وتأكيدها واحترام الآجال وكذا قبول المستهلك . يعتبر كل اتفاق مخالف باطلا وعديم الأثر

المادة 35

تخضع عمليات الأداء المتعلقة بالعقود المبرمة عن بعد ، للتشريعات الجاري بها العمل . يضمن المورد للمستهلك سلامة وسائل الأداء التي يقترحها

المادة 36

للمستهلك أجل : - سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع ؛ - ثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة ما لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و .32 12 الأمانة العامة للحكومة وذلك دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقت�ضى الحال ذلك . تسري الآجال المشار إليها…

المادة 37

عند ممارسة حق التراجع ، يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور وعلى أبعد تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارسة الحق المذكور . وبعد انصرام الأجل المذكور ، تترتب ، بقوة القانون ، على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به

المادة 38

لا يمكن أن يمارس حق التراجع ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ، في العقود المتعلقة بما يلي : - 1 الخدمات التي شرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة ؛ - 2 التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية ؛ - 3 التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المس…

المادة 39

لا يمكن أن يتجاوز تنفيذ الطلبية أجلا أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من اليوم الذي أكد فيه المورد تسلم طلبية المستهلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

المادة 40

في حالة عدم تنفيذ المورد للعقد بسبب عدم توفر المنتوج أو السلعة أو الخدمة المطلوبة ، يجب أن يبلغ ذلك إلى المستهلك وعند الاقتضاء ، أن ترد إليه المبالغ التي دفعها على الفور وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأداء المبالغ المذكورة . وبعد انتهاء الأجل المذكور ، تترتب على المبالغ المذكورة فوائد بالسعر القانوني . 13 الأمانة العامة للحكومة

المادة 41

يمكن للمورد أن يوفـر منتـوجـا أو سلعة أو خـدمـة تكـون لـها نفـس الجودة ونفس الثمن إذا كانت هذه الإمكانية معلن عنها قبل إبرام العقد أو منصوص عليها في العقد بصورة واضحة ومفهومة . وفي هذه الحالة ، يتحمل المورد مصاريف الإرجاع المترتبة عن ممارسة حق التراجع ، ويجب أن يخبر المستهلك بذلك

المادة 42

لا تطبق أحكام المواد 29 و 32 و 36 و 37 على العقود التي يكون محلها : - 1 تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أو عملهمن لدن موزعين يقومون بجولات متواترة ومنتظمة ؛ - 2 تقديم خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد . تطبق أحكام المادتين 29 و 32 على العقود المبرمة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها في البند 2 أعلاه

المادة 43

بالرغم من أي تشريع مخالف ، يتحمل المورد وحده المسؤولية في حالة وقوع نزاع فيما يتعلق بالملكية الفكرية

المادة 44

تعتبر أحكام هذا الباب من النظام العام . الباب الثالث البيع خارج المحلات التجارية

المادة 45

يخضع لأحكام هذا الباب كل من يمارس أو يعمل على ممارسة البيع خارج المحلات التجارية في موطن شخص طبيعي أو في محل إقامته أو في مقر عمله ، ولو بطلب منه ، لأجل أن يقترح عليه شراء منتوجات أو سلع أو بيعها أو إيجارها أو إيجارها المف�ضي إلى البيع أو إيجارها مع خيار الشراء أو تقديم خدمات . ويخضع كذلك لأحكام هذا الباب البيع خارج المحلات التج…

المادة 46

لا تخضع لأحكام هذا الباب : - الأنشطة التي يكون فيها البيع خارج المحلات التجارية منظما بنص تشريعي خاص ؛ - البيع بالمنازل لمنتوجات الاستهلاك العادي الذي يقوم به المورد أو مأموره خلال جولات متواترة أو دورية داخل المجموعة العمرانية التي توجد بها مؤسستهم أو بجوارها ؛ - بيع المنتوجات المتأتية بصفة حصرية من صنع أو إنتاج شخ�صي للمورد خارج المحل التجاري أو لعائلته وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بمثل هذا البيع والمنجزة على الفور من لدنهم

المادة 47

يجب أن يبرم في شأن عمليات البيع خارج المحلات التجارية المشار إليها في المادة 45 أعلاه عقد مكتوب يسلم نظير منه إلى المستهلك وقت إبرام العقد المذكور والذي يجب أن يتضمن استمارة قابلة للاقتطاع يكون الغرض منها تسهيل ممارسة حق التراجع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .49 يجب أن يوقع المستهلك بخط يده جميع نظائر العقد ويؤرخها . تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الاستمارة المشار إليها في الفقرة الأولى

المادة 48

يجب أن يتضمن العقد تحت طائلة البطلان ما يلي : أ) اسم المورد والبائع خارج المحلات التجارية أو تسميتهما التجارية ؛ ب) عنوان المورد ؛ ج) عنوان مكان إبرام العقد ؛ د) التحديد الدقيق لطبيعة المنتوجات أو السلع أو الخدمات ومميزاتها ؛ هـ) شروط تنفيذ العقد ولا سيما كيفيات وأجل تسليم السلع أو المنتوجات أو تقديم الخدمات والسعر الإجمالي الوا…

المادة 49

استثناء من أحكام الفصل 604 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، يجوز للمستهلك التراجع داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء ، عن طريق إرسال الاستمارة القابلة للاقتطاع من العقد بواسطة أية وسيلة تثبت التوصل . يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى المسته…

المادة 50

لا يجوز لأي كان ، قبل انصرام أجل التراجع المنصوص عليه في المادة ،49 أن يطالب المستهلك أو يحصل منه ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأي وجه من الوجوه أو بأي شكل من الأشكال ، على أي مقابل أو أي التزام أو تقديم أي خدمة كيفما كانت طبيعتها . لا يجوز تنفيذ الالتزامات أو الأوامر بالأداء إلا بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة ،49 ويجب أن ترد إلى المستهلك الالتزامات والأوامر المذكورة داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتراجعه