دون الإخلال بمقتضيات المادة ،29 يجب على المورد ، إذا تعلق الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى للاتصال عن بعد ، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال
المادة 31
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
دون الإخلال بمقتضيات المادة ،29 يجب على المورد ، إذا تعلق الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى للاتصال عن بعد ، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال