المادة 31

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

دون الإخلال بمقتضيات المادة ،29 يجب على المورد ، إذا تعلق الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى للاتصال عن بعد ، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال